السيد يوسف المدني التبريزي
57
درر الفوائد في شرح الفرائد
( والحاصل ) ان المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل ان يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي وان يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه وان يقدر المؤاخذة في الكل وهذا أقرب عرفا من الأول واظهر من الثاني أيضا لأن الظاهر أن نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد فإذا أريد من الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما اضطروا اليه المؤاخذة على أنفسها كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك أيضا .